عدد الرسائل : 154 العمر : 32 نقاط : 278495 تاريخ التسجيل : 05/02/2009
موضوع: ما حكم من مات وعليه زكاه 000وعلي من تجب0000 الأربعاء 11 مارس - 14:46
ماحكم من مات و عليه زكاة .. و على من تجب ؟
<table style="BORDER-TOP-WIDTH: 0px; BORDER-LEFT-WIDTH: 0px; FLOAT: left; BORDER-BOTTOM-WIDTH: 0px; BORDER-RIGHT-WIDTH: 0px" width="26%" border=0><tr><td style="BORDER-RIGHT: medium none; BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none; BORDER-BOTTOM: medium none"> </TD></TR></TABLE>
السؤال: ما حكم من مات وعليه زكاة.. وعلي من تجب.. وما أنواعها؟! ** يجيب الشيخ عادل أحمد سالمان إمام وخطيب مسجد الكواكبي بالعجوزة: تجب الزكاة علي المسلم العاقل المالك للنصاب. وأن يكون هذا النصاب قد حال عليه الحول.. ولا تجب علي من لايملك النصاب لأن شريعة الإسلام لاتكلف أتباعها بشيء فوق قدرتهم قال تعالي: "لا يكلف الله نفساً إلا وسعها" وآيات أخري كثيرة.. وأتفق العلماء علي ان المال الذي تجب فيه الزكاة أن يكون زائداً من الحاجات الضرورية التي لاغني للإنسان عنها كالمأكل والملبس والمسكن ومايشبه ذلك؟ أنواع الزكاة خمسة أصناف: 1 - الذهب والفضة 2 - الزرع والتجارة 3 - عروض التجارة 4 - المعدن والركاز 5 - بهيمة الانعام من الأبل وعليه زكاة في ماله. ومن مات وعليه زكاة: إذا مات المسلم وعليه زكاة في ماله فعلي ورثته ان يخرجوها من ماله سواء أوصي بذلك أم لا ويعزم اخراجها علي الدائنين وعلي الوصية وعلي الورثة لأن الله تعالي يقول "من بعد وصية يوصي بها أو دين" والزكاة دين قائم له تعالي ودين الله أحق ان يقضي كما جاء في الحديث الصحيح. ولأن الزكاة حق للفقراء في مال الاغنياء لقوله تعالي: "والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم" فلا تسقط بالموت. بل تؤدي لمصارفها كما تؤدي الديون علي الميت.
MASTER مدير المنتـــــدى
عدد الرسائل : 242 العمر : 34 نقاط : 283431 تاريخ التسجيل : 29/10/2008
موضوع: رد: ما حكم من مات وعليه زكاه 000وعلي من تجب0000 الجمعة 20 مارس - 12:37
شكرا يا رومايسه علاضافه الجميله دى
رومايسه مشرفـــــــه
عدد الرسائل : 154 العمر : 32 نقاط : 278495 تاريخ التسجيل : 05/02/2009
موضوع: رد: ما حكم من مات وعليه زكاه 000وعلي من تجب0000 الأحد 22 مارس - 12:03
العفو يا ماستر يا ريت بس الناس تفهم الكلام ده كويس ويا رب تستفيدوا منه في حياتكم